بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٩٨

498

(1027) معالم السنن 1: 91، الاستذكار 5: 31.

(1028) أي: بالغ.

بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12

(1029 الاستذكار 5: 17، 29 - 30، البيان للعمراني 2: 559 - 560.

(1030) صحيح البخاري،2: 23 أبواب صفة الصلاة، باب وضوء الصبيان … ، الحديث 239، صحيح مسلم:2 580 كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كلّ بالغ … ،

الحديث 846/ 5.

(1031) صحيح مسلم:2 581 كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ … ، الحديث 847/ 6، سنن أبي داود 1: 97، كتاب الطهارة، باب الغسل يوم الجمعة، الحديث 352، كما أنه قد خرجه البخاري أيضًا، انظر صحيح البخاري 2: 36، كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، الحديث 26.

الجمعة،

(1032) سنن أبي داود 1: 97، كتاب الطهارة، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الحديث 354، سنن الترمذي 2 369، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الوضوء يوم

الجمعة، الحديث 497.

ارة الأوقاف والشؤون الدينية

(1033) الاستذكار 5: 18، البيان للعمراني 2: 559.

(1034) مختصر اختلاف العلماء 1: 336، بدائع الصنائع 2: 188، وهو قول أبي حنيفة 336:1

والثوري.

(1035) مختصر المزني: 31، المعونة 1: 302، الإفصاح 1: 115، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد.

(1036) المصنف لابن أبي شيبة 2 103، وهو منقول عن الحكم.

(1037) النوادر والزيادات 1 451، الاستذكار 5: 122، المقدّمات الممهدات 1: 220 - 221، وقد ذهب الشافعي أيضا إلى وجوب الجمعة لمن كان خارج المصر إذا سمع النداء. انظر: مختصر المزني: 31، الحاوي الكبير 404:2.