بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٨498
(1027) معالم السنن 1: 91، الاستذكار 5: 31.
(1028) أي: بالغ.
بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12
(1029 الاستذكار 5: 17، 29 - 30، البيان للعمراني 2: 559 - 560.
(1030) صحيح البخاري،2: 23 أبواب صفة الصلاة، باب وضوء الصبيان … ، الحديث 239، صحيح مسلم:2 580 كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كلّ بالغ … ،
الحديث 846/ 5.
(1031) صحيح مسلم:2 581 كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ … ، الحديث 847/ 6، سنن أبي داود 1: 97، كتاب الطهارة، باب الغسل يوم الجمعة، الحديث 352، كما أنه قد خرجه البخاري أيضًا، انظر صحيح البخاري 2: 36، كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، الحديث 26.
الجمعة،
(1032) سنن أبي داود 1: 97، كتاب الطهارة، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الحديث 354، سنن الترمذي 2 369، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الوضوء يوم
الجمعة، الحديث 497.
ارة الأوقاف والشؤون الدينية
(1033) الاستذكار 5: 18، البيان للعمراني 2: 559.
(1034) مختصر اختلاف العلماء 1: 336، بدائع الصنائع 2: 188، وهو قول أبي حنيفة 336:1
والثوري.
(1035) مختصر المزني: 31، المعونة 1: 302، الإفصاح 1: 115، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد.
(1036) المصنف لابن أبي شيبة 2 103، وهو منقول عن الحكم.
(1037) النوادر والزيادات 1 451، الاستذكار 5: 122، المقدّمات الممهدات 1: 220 - 221، وقد ذهب الشافعي أيضا إلى وجوب الجمعة لمن كان خارج المصر إذا سمع النداء. انظر: مختصر المزني: 31، الحاوي الكبير 404:2.