بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٧كتاب الصلاة
497
(1012) صحيح البخاري 2 156، كتاب الجنائز، باب الأمر باتِّباع الجنائز، الحديث 3، صحيح مسلم 3: 1635، کتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب … ، الحديث 2066/ 3.
(1013) تقدَّم حديث أبي هريرة آنفًا في معنى الأمر بالإنصات.
(1014) انظر الاستذكار 5: 48 البيان للعمراني 574:2.
(1015) مختصر اختلاف العلماء 1: 337، الاستذكار 5: 49 - 50، وبه قال أبو حنيفة وآخرون.
(1016) مختصر المزني 32، الاستذكار 5: 52 المغني لابن قدامة 2: 164، وبه قال الشافعي وأحمد وآخرون.
(1017) سنن الدارمي 1: 324، كتاب الصلاة، باب الركعتين إذا دخل المسجد، سنن الترمذي 2: 129، أبواب الصلاة، باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، الحديث 316.
(1018) الحاوي الكبير،2 429، الاستذكار 5: 49 - 53.
(1019)
صحيح
مسلم
2: 597، كتاب الجمعة باب التحية والإمام يخطب، الحديث 875/ 59.
46:2
ف كتاب الجمعة، بساب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب
(1020) صحيح البخاري
أمره أن يصلي ركعتين، الحديث 53، صحيح مسلم 2: 596، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب الحديث 54، 875/ 56.
(1021) المعتمد 2: 609 - 615، المستصفى 2 275، المحصول 4: 437.
(1022) الاستذكار 5: 112 - 113، حلية العلماء،2 281 المغني لابن قدامة 2: 157.
(1023) صحيح مسلم 2: 597 - 598، کتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، الحديث
877/ 61
(1024) المعونة 309:1.
6
(1025) الاستذكار 5: 17، تحفة الفقهاء 1: 163، الإفصاح 1: 123، البيان للعمراني 2: 559.
(1026) المحلى بالآثار 2: 8، 5: 75، الاستذكار 5: 17، البيان للعمراني 2: 559.