بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٠٠بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12
(1052) المقدمات الممهدات 1: 210، أحكام القرآن لابن العربي 1: 487.
(1053) سورة النساء: الآية 101.
(1054) تفسير الطبري 5: 155.
(1055) المقدّمات الممهدات 2101، أحكام القرآن لابن العربي 1: 487.
(1056) أحكام القرآن للجصاص 2: 253، الاستذكار 6: 62، تحفة الفقهاء 149:1.
(1057) الحاوي الكبير 2: 362، 366، المذهب 3 52. بحر
(1058) التفريع 1: 258، الكافي في فقه أهل المدينة: 67، أحكام القرآن لابن العربي
89.:)
(1059) الوجيز 1: 58، الوسيط 2: 243، العزيز بشرح الوجيز 206:2، علما أنَّ القول بأفضلية الإتمام هو اختيار المزني وكثير من أصحاب الشافعي، إلا أنه ذهب أبو إسحاق وأبو حامد من أصحابه إلى أفضلية القصر، بل في الحاوي أنه ظاهر قول الشافعي، وأنّ عليه جمهور أصحابه، وفي التهذيب: أنَّه الأصح. انظر: الحاوي الكبير المذهب 3: 53، التهذيب للبغوي 2: 297، البيان للعمراني
،366:2
،3:
(1060) سورة النساء: الآية الكتب الإفتاء
451:2
(1061) صحيح مسلم 1: 478، كتاب صلاة المسافرين باب صلاة المسافرين وقصرها، الحديث 686/ 4، سنن أبي داود 2 3 كتاب الصلاة، باب صلاة المسافرين، الحديث
1199
(1062) فتح المالك 3: 119، 125، المقدّمات الممهدات 1: 211.
(1063) قال الغماري في الهداية: وليس كذلك، فلا وجود له ـ أي حديث أبي قلابة ـ في أصلا. (الهداية في شرح أحاديث البداية 3: 308، وانظر: شرح معاني
الصحيحين
الآثار 1: 422 كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر).
(1064) إلَّا أنَّه استدلّ الطحاوي بحديث أبي قلابة على كون القصر فرضا بعد عدم العثور على من استدلّ به للرخصة. شرح معاني الآثار 422:1 - 423).