بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ٥١٢

512

بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12

(1223) الموطأ 1: 38، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الرعاف، الحديث 46، المصنف لعبد الرزاق 2: 340، كتاب الصلاة، باب الرجل يحدث ثم يرجع قبل أن يتكلّم،

الحديث 3610، ومضمون الحديث فيهما واحد فقد جاء في الأول: «عن نافع

أن

عبد الله بن عمر كان إذا رَعَفَ انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلّم». وقريب

ما في المتن مروي عن ابن عباس انظر الموطأ، الحديث 37.

(1224) القبس لابن العربي 1: 138، 139.

(1225) التفريع 1: 265، الاستذكار 2: 90.

:

(1226) قال المارديني في الجوهر النقي 1: 143 ومما يدلّ على أنَّ الرعاف حدث، أنَّ ابن جريج وابن المبارك وعمر بن علي المقدمي والفضل بن موسى رووه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحدث أحدكم فليضع يده على أنفه ثم لينصرف».

(1227) المدونة الكبرى 114:1، بدائع الصنائع 2: 142، المحلى بالآثار 4: 12، المهذب للشيرازي،1: 233 234، المغني لابن قدامة 2: 81.

142:3، ال

(1228) بدائع الصنائع 2: 142، المحلى بالآثار 4: 8 - 11، المغني لابن قدامة 2: 81، وقال به 8 أهل الظاهر وأحمد في أحد قوليه، وقوله الآخر: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم. عد قوليه، وقوله الا

(1229) صحيح مسلم 1،365 كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلّي، الحديث 510/ 265. صحيح البخاري،1: 172 كتاب الصلاة، باب الصلاة على الفراش، الحديث 49، صحيح مسلم 1: 366، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلّي، الحديث

(1230)

512/ 269

(1231) هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيدة بن يزيد؛ أبو المنذر المدني، سيد القراء، كتب الوحي وشهد بدرًا وما بعدها، توفّي سنة 20 أو 32 هـ. (الثقات 3: 5، أسماء الصحابة

والرواة: 25).

(1232) الموطأ 1: 156، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب الرخصة في المرور بين يدي

المصلّي، الحديث 40.