بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١١كتاب الصلاة
511
(1209) مختصر اختلاف العلماء 1: 256، الاستذكار 5: 414، ذهب إليه مالك والثوري
والليث.
(1210) المصنف لعبد الرزاق 2: 468، فتح المالك 3: 69.
(1211) الاستذكار 5: 413، المهذب للشيرازي 1: 333، المغني لابن قدامة 1: 815.
(1212) المدونة الكبرى 1: 77
(1213) مختصر اختلاف العلماء 1: 256 - 257، المبسوط للسرخسي (1214) الإقناع لابن المنذر: 82، وفيه: أنَّه يصلّي على جنبه.
376:1
(1215) الإجماع لابن المنذر 85 الإفصاح 1: 13 الإقناع لابن القطان 1: 70، 97.
6
(1216 مراتب الإجماع: 26، الاستذكار 7 215، الإقناع لابن القطان 1: 123 - 124. (1217) عيون المجالس 1: 322 بدائع الصنائع 2: 92 البيان للعمراني 2: 297، المغني لابن قدامة 1: 696.
(1218) قال الزمخشري: رعف أنفه: سبق دمه، والرعاف: الدم السابق. وقال ابن منظور: والرعاف: دم يسبق من الأنف. (أساس البلاغة: 167، لسان العرب 9: 123، مادة
مكتب
ـاء
«رعف»).
(1219) عيون المجالس 1: 322، الاستذكار 2 90 - 92، البيان للعمراني 2: 297، مختصر اختلاف العلماء 1: 266، 267، التفريع 1 265، القبس لابن العربي 1: 138.
(1220) البيان للعمراني 2: 297 - 298، المهذب للشيرازي 1: 288.
(1221) بدائع الصنائع 2: 92 مختصر اختلاف العلماء 1: 266.
(1222) قال الغماري: «وليس الأمر كما قال، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أثر، أخرجه ابن ماجه والدارقطني من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي ملكية عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي، فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلّم». (سنن الدارقطني 1: 154، كتاب الطهارة، باب الوضوء من الخارج من البدن … ، الحديث 15، الهداية إلى تخريج أحاديث البداية 4: 40).