كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ١٦٠

يومئذ للمكذبين كية والطور (1 - 11)، ثم يقول الحاكم للمدعي أنحلفه لك فيقول له: نعم حلفه لي فيقول له الحاكم أتحلف بالله الذي لا إله إلا هو الضار النافع المدرك المهلك المان على المسلمين المنتقم من الكافرين، وأن يَذَرَكَ

إلى قوتك ويزوّي ما أحسن به إليك وينزع البركة من بين يديك ومن خلفك، وأن يصيبك بما أنذر به في هذا المصحف، وأن يزوّي عنك ما أحسن به إليك، وينزع ما تيسر به فيه إليك، أنت في هذا الوقت ما لهذا الرجل قبلك هذا الذي يدعيه إليك لشيء يسميه من قبل كذا وكذا فيقول له الحاكم حلفت فيقول له نعم حلفت فيرفع له المصحف إلى وجهه فيقبله فإن أبى أن يحلف فليسجنه حتى ينعم باليمين، وإن حلفه أيضا باليمين الغاموس دون المصحف فلا بأس.

وإن قال المدعى عليه يمين المضرة يدعي إلي فلا يشتغل الحاكم بقوله في هذا أو في غيره من المعاملات فلا ينزع المدعى عليه من اليمين إذا وجب عليه بها، وإن قال: لست بأهل من يحلف بالمصحف فليكلفه الحاكم أن يأتي بأمينين يقولان للحاكم: هذا الرجل عندنا ليس بأهل من

= الرحمن المستعان على ما تصفون [الأنبياء /112]

287

قوله فيقول له: نعم عبارة الديوان: «ثم يقول: المنكر نعم، ووجهه في

المصحف

288

الديوان: ج 3، ورقة 1 ظ.

الديوان: ج 3، ورقة 1 ظ.

TAY

288