كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ١٥٩

فليكلف الحاكم المدعي البينة فيضرب له أجلا يأتي فيه بالبينة إلى ذلك، فإن طلبه المدعي إلى الحاكم أن يحلفه له الحاكم في الأيمان ليوفي له عند حضور البينة فله ذلك، وإن طلبه إليه أن يعطيه حميلا فله ذلك أيضا. ورضى الحميل إلى الحاكم وليس إلى المدعي وإن لم يجد الحميل فطلب المدعي أن يحبسه له في السجن فله ذلك، فإن أتى ببينة عند الأجل فشهدوا له على نحو الدعوة فيجبره الحاكم على أداء ما شهد به الشهود عليه، فإن لم تكن له بينة فأراد أن يحلفه فيقول للحاكم: حلّفه لي فيقول الحاكم: أنحلفه لك؟ فيقول: نعم. ثم يقول للمدعى عليه أتحلف له؟ فيقول: نعم. حلفه لي، ثم يقول للمدعى عليه: أتحلف له؟ فيقول له: نعم. [ثم] يكلّف المدعي أن يأتي بالمصحف فإن أتى به فليأخذه الحاكم منه فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ سورة والطور إلى قوله: فويل

285

تبين إعساره كما هو معلوم * قوله فليكلف المدعي أن يأتي بالمصحف … الخ: المصدر به في الديوان أنه يكلف المدعى عليه بذلك ليعطي المدعي، ثم ذكر القول الذي هنا ثانيا، قال:

-

ليأخذ حقه 286

قوله فليستعذ … الخ: زاد في الديوان: «ويسمي، ويقرأ فاتحة الكتاب» وزاد أيضا: «بعد قراءة والطور إلى ما ذكر ويقول: رب أحكم بالحق وربنا

285

TAT

المحشي، حاشية على كتاب الأحكام: ورقة 3 و.

الديوان: ج 3، ورقة 1 ظ.