كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ١٥٩فليكلف الحاكم المدعي البينة فيضرب له أجلا يأتي فيه بالبينة إلى ذلك، فإن طلبه المدعي إلى الحاكم أن يحلفه له الحاكم في الأيمان ليوفي له عند حضور البينة فله ذلك، وإن طلبه إليه أن يعطيه حميلا فله ذلك أيضا. ورضى الحميل إلى الحاكم وليس إلى المدعي وإن لم يجد الحميل فطلب المدعي أن يحبسه له في السجن فله ذلك، فإن أتى ببينة عند الأجل فشهدوا له على نحو الدعوة فيجبره الحاكم على أداء ما شهد به الشهود عليه، فإن لم تكن له بينة فأراد أن يحلفه فيقول للحاكم: حلّفه لي فيقول الحاكم: أنحلفه لك؟ فيقول: نعم. ثم يقول للمدعى عليه أتحلف له؟ فيقول: نعم. حلفه لي، ثم يقول للمدعى عليه: أتحلف له؟ فيقول له: نعم. [ثم] يكلّف المدعي أن يأتي بالمصحف فإن أتى به فليأخذه الحاكم منه فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ سورة والطور إلى قوله: فويل
285
تبين إعساره كما هو معلوم * قوله فليكلف المدعي أن يأتي بالمصحف … الخ: المصدر به في الديوان أنه يكلف المدعى عليه بذلك ليعطي المدعي، ثم ذكر القول الذي هنا ثانيا، قال:
-
ليأخذ حقه 286
قوله فليستعذ … الخ: زاد في الديوان: «ويسمي، ويقرأ فاتحة الكتاب» وزاد أيضا: «بعد قراءة والطور إلى ما ذكر ويقول: رب أحكم بالحق وربنا
285
TAT
المحشي، حاشية على كتاب الأحكام: ورقة 3 و.
الديوان: ج 3، ورقة 1 ظ.