كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ١٦٢يحلفها بيمين الغاموس فله عليها ذلك ولو كانت حاملة، وأما 289 إن ماتت قبل أن تحلف أو قبل أن تضع حملها فورثتها يقومون مقامها ويحلفون على علمهم. وكذلك إن مات المدعي قبل أن يحلف فورثته يقومون مقامه، وإن كان المدعي خليفة الغائب أو اليتيم فاستمسك بديونهم وأقر المدعى عليه، وادعى أن الغائب قد استوفى أو أبى اليتيم فلا يعطى ما أقر به ويحيي يمينه حتى يحضر الغائب أو يبلغ الطفل أو يفيق المجنون فيحلفهم، فيحلف اليتيم علمه، وأما إن نسب المدعى عليه الاستيفاء إلى الطفل أو إلى المجنون فلا يشتغل بقوله، وإن ردّ الاستيفاء إلى الخليفة بنفسه فعليه أن يحلف، فإن لم يحلف فهو ضامن لذلك المال.
على
وأما إن أنكر المدعى عليه دعوة المدعي بوجه من وجوه المعاملات التي تردّ فيها الأيمان، وقال حلفه لي بأن له عليّ كذا وكذا من قبل كذا وكذا فله ذلك إن كان ذلك مما باشره المدّعي، وأما ما لم يباشره فلا يردّ
عليه فيه اليمين.
ويرد المدعى عليه اليمين على المدعي
290
قبله ما لم
فيما يدعي
قوله التي تردّ فيه الأيمان قال المحشي (رحمه الله): «أي التي باشرها بنفسه»
289
290
291
إضافة من نسخة (ج).
في نسخة (ب) و (ج) ويردّ اليمين المدعى عليه على المدعي
المحشي، حاشية على كتاب الأحكام: ورقة 3 و.
291