كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ٢٩٣

اجتماع الناس.

ويحجر الحاكم أيضا على اللعابين والفساق إذا عرفوا بذلك.

ويخرج الحاكم الحق ممن يجمع بين الرجال والنساء. وكذلك الجاسوس على أموال أهل القبلة ودمائهم وبا

مسألة في الإجارات

التوفيق.

= ولم يظهر لي معناه، ولعله تحريف من الناسخ، والأصل مثلا وليحافظ في ذلك على انتظار اجتماع الناس فيكون مناسبا لقوله سابقا يقوم على حفظ مواقيتها … الخ، والله أعلم، فليحرر، وليراجع نسخة صحيحة.

495

قوله الجاسوس على أموال أهل القبلة … الخ: قال في المختصر: «وجس الأخبار، وجسها تفحص عنها، ومنه الجاسوس" قوله مسألة في الإجارات أقول: ذكر المصنف (رحمه الله) في بعض أحكام الإجارات ولم يتكلّم على تعريفها لأنّ محلّ البسط عليها في كتب البوع، ويؤخذ من كتاب البيوع للشيخ عامر (مرحمه الله) أنها بذل عناء بمال، حيث قال: «لأنّ الإجارة شبيهة بالبيوع من جهة ما كانت معاوضة، غير أن البيوع بذل مال بمال، والإجارات بذل عناء بمال

494

240

496

496

في النسخة المعتمدة وليحسن … وهو الأقرب والأنسب للمعنى.

الرازي المختار: ص 104 مادة (جسس).

عامر بن علي الشماخي، الإيضاح: ج 3، ص 510.

234