كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ٣٠٥بشم انت الحر الحمد الله
ترتيب کتاب انقضاء والشهادات والدعوات مما ألفه أبوزكريا. يحيى الجناوني
قد قيل: إن من ابتلي أن يحكم بين اثنين فقد ذبح نفسه بغير سكين، ومن ابتلي أن يكون حاكما فليذكر حكم الله عليه، وقدرته عليه، ويرد نظره فيما يرد عليه ولا يتغافل عن ذلك، فإنه إنما يخوض في دماء المسلمين وأموالهم وفروجهم.
(1) طرق التحقق من موت الموروث قبل تقسيم التركة]
ومن عرف الحاكم بوجهه ثم جاءه ورثته بعد ذلك ليقتسموا
أو
ماله، وليختصموا على تركته وتعلقوا بمن كان لوارثهم ذلك عليه دين وديعة أو عارية، وزعموا أنه قد مات فلا ينصت إلى قولهم، ولا ينصب الخصومة في هذا كله حتى يتبين له، موته وأما إن لم يعرفه بوجهه فجاء ورثته ليختصموا على ماله وتركته فإنه يشتغل وينصب الخصومة بينهم، إلا إن أنكر أحد منهم موته، فإن أنكر أحد منهم موته فليكلف الحاكم
رواه أبو داود في كتاب الأقضية باب في طلب القضاء رقم 3571 ورقم 3572 من حديث أبي هريرة بلفظ «من» ولى القضاء … » و «من جعل قاضيا … ».
243