كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ٣٠٦من ادعى منهم موته، البينة، ويجزي في ذلك خبر الأمناء دون الشهادة.
2) [ألفاظ الدعوى في الخصومات]
وإنما يقول الخصم إذا ادعى على خصمه لي عليه كذا
ببيع
كذا
وكذا، أو يقول لي عليه كذا وكذا، بالسلف أو تقول المرأة: لي عليه كذا وكذا بالمهر، أو يقول: لي عليه كذا وكذا بالإجارات، أو يقول: لي عليه كذا كذا بإقراره، أو يقول لي عليه كذا وكذا بالضمان، أو يقول: لي على أبيه فلان ابن فلان كذا وكذا بالعدالة.
وأما الوجوه التي يقول فيها لي عنده كذا وكذا بالوديعة، وكذا
وكذا بالعارية والمضاربة إنما يقول فيهما: لي عنده.
وأما الغلط والربا ففيهما قولان منهم من يقول: لي عنده، ومنهم
من يقول: إنما لي عليه.
ألفاظ الدعوى في التعديات]
وأما وجوه التعديات كلّها إنما يقول فيها: أعطني حقي من هذا
الرجل، أكل لي كذا وكذا بالتعدية فأعطني منه حقي، ولا يقول: لي عليه
ولا لي عنده في وجوه جميع التعديات.
ويقول أيضا في التعدية: أكل لي كذا وكذا بالتعدية فيما يؤكل وفيما لا يؤكل، مثل: السيف والرمح والثوب، والسكين، والشاة، والبقرة، لأن هذا ليس يأكله الرجل في بطنه ويقول: أكله لي بالتعدية لأنه إذا حمله إلى بيته فقد أكله، لأن ذلك جائز في اللغة أن يقول: أكل
244