كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ٣٠٦

من ادعى منهم موته، البينة، ويجزي في ذلك خبر الأمناء دون الشهادة.

2) [ألفاظ الدعوى في الخصومات]

وإنما يقول الخصم إذا ادعى على خصمه لي عليه كذا

ببيع

كذا

وكذا، أو يقول لي عليه كذا وكذا، بالسلف أو تقول المرأة: لي عليه كذا وكذا بالمهر، أو يقول: لي عليه كذا وكذا بالإجارات، أو يقول: لي عليه كذا كذا بإقراره، أو يقول لي عليه كذا وكذا بالضمان، أو يقول: لي على أبيه فلان ابن فلان كذا وكذا بالعدالة.

وأما الوجوه التي يقول فيها لي عنده كذا وكذا بالوديعة، وكذا

وكذا بالعارية والمضاربة إنما يقول فيهما: لي عنده.

وأما الغلط والربا ففيهما قولان منهم من يقول: لي عنده، ومنهم

من يقول: إنما لي عليه.

ألفاظ الدعوى في التعديات]

وأما وجوه التعديات كلّها إنما يقول فيها: أعطني حقي من هذا

الرجل، أكل لي كذا وكذا بالتعدية فأعطني منه حقي، ولا يقول: لي عليه

ولا لي عنده في وجوه جميع التعديات.

ويقول أيضا في التعدية: أكل لي كذا وكذا بالتعدية فيما يؤكل وفيما لا يؤكل، مثل: السيف والرمح والثوب، والسكين، والشاة، والبقرة، لأن هذا ليس يأكله الرجل في بطنه ويقول: أكله لي بالتعدية لأنه إذا حمله إلى بيته فقد أكله، لأن ذلك جائز في اللغة أن يقول: أكل

244