كتاب الأحكام: مذيلًا بحاشية، ويليه ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الأحكام

الجزء ١ · صفحة ٣٠٩

ولا تجوز شهادة أهل الذمة على الموحدين، وتجوز شهادتهم فيما

بينهم بعضهم على بعض كل ملة على أهل، ملتها ولا تجوز شهادة ملة

على أخرى.

وأما شهادة المخالفين فإنها تجوز في الأموال إذا كانوا أمناء.

وأما ما تجب فيه البراءة فلا تجوز فيه شهادتهم.

(6) [أماكن استعمال الشهود واليمين والأمناء، والأماكن التي لا تجوز

فيها]

(1) ولا يشهد الشهود عند الحاكم حتى يحضر المشهود عليه، وإن

شهدوا ولم يحضر المشهود عليه فلا تجوز شهادتهم.

2 وأما التهمة فإنه يتهم ولو لم يحضر، وكذلك شاهد التزكية فإنه يزكي ولو لم يحضر وتزكية التهمة وتزكية الشهادة بعد

الشهادة.

ولا يحلف الحاكم على الأصل المقصود إليه حتى يرسل الأمناء

فيرونه، وكذلك المقعود فلا يقعد فيه حتى يرسل الأمناء فيرونه. 4) وأما الدمنة فلا يحتاج فيها إلى ذلك إذا أراد أن يحكمها، أو يقعد فيها أو يحلف عليها، ولا يحتاج أن يرسل الأمناء إلى رؤيتها. ه وكل شيء يعرفه من الأصل المقصود إليه فلا يحتاج فيه إلى

أن يرسل الأمناء إلى رؤيته.

الدمنة آثار الناس وما سودوا.

247