كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ٣٠٨4
وينزع فيه المتولى وغير المتولى إذا تبينت عنده المضرة، وأما يمين المصحف فلا ينزع فيها إلا المتولى، وقيل: اليمين ينزع منه ولو كان غير المتولى، ولا يضيق على الرجل التهمة والتزكية والنزوع من يمين المضرة ومن يمين المصحف، وإن فعل ذلك فلا بأس عليه إذا تبين الأمر عنده. 4) [تزكية الشهود]
كان عند الحاكم متولى فإنه يحكم به إذا شهد عنده ومن
مع غيره
من الأمناء، وإن شهد عنده من لا يعرف منه خيرا ولا شرا فليكلف الحاكم صاحب الشهادة أن يأتي من يزكيه وإن أتى بالمزكين الأمناء
فليحكم به.
وإن شهد عنده من كان يعرفه بسوء الأفعال فلا يحكم به، ولو
زكاه الأمناء.
ه الشهادة الجائزة وغير الجائزة]
ولا يجيز الحاكم شهادة الوالد للولد إذا شهد له فيما
يكون فيه مال.
متولين.
وليس شيء يجوز من العبيد شهادة ولا تهمة ولا تزكية ولو كانوا
4
يمين المصحف أو الحلف على القرآن أو المصحف وهو غير جائز عند الإباضية والحنفية وليس يمينا، لأنّ الحالف حلف بغير الله تعالى، بينما المالكية والشافعية والحنابلة يعتبرونه يمينا، إذا قصد الحالف بالمكتوب فيه وهو القرآن والقرآن هو كلام الله. (معجم لغة الفقهاء: 484).
246