كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ٣٤٢أراد ضربه الضربة الواحدة باثنتين ولا يضرب الطفل إلا على مقعدتيه.
وإن كان طفلا صغيرا فأراد أن يكشف عنه فلا بأس.
وإن كان مراهقا فلا يكشف عنه ثوبه.
وكذلك السوط الذي يضرب به البالغ أنه يكون من جلد بقر ولا
يكون غير مدبوغ وطوله ذراع ونصف، وعرضه ثلاثة أصابع وقيل:
أربعة أصابع ويكون بين المهزول والسمين.
ويضرب أيضا البالغ بالجريدة من أوسط جرائد النخل، ولا تكون رطبة ولا يابسة، وتقطع من معظمها عند مبتدإ خروج السلا" منها، ويكون طولها ذراعا ونصفا، وعرضها ثلاثة أصابع، وغلظها ثلاثة أصابع، فإن أرادوا ضربوه على المقعدتين فيكون منبطحا على بطنه فليضربوا بالجانب الأسفل الغليظ. وإن أرادوا ضربه على أكتافه فليضر بوه بالجانب الأعلى الرقيق ولا يو كل الحاكم عدد السياط إلا للأمين الذي يثق به فإن لم يجد فليعد
لنفسه.
وإن أراد أن يداري بالنظر منه في ذلك فليوكل من رأى في ذلك
ويعد أيضا بنفسه، فإن بلغ الجلاد العدد المتفق على ضربه ولم يقل الذي وكل عليه العدد أن يرفع الضرب فيقول له: هو ذلك.
ومن وجب عليه الأدب مرارا كثيرة، فإنما يضربه تسعة عشر مرة
32 السلا: شوك جريد النخل.
280