كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ٣٥٣29) [أحكام الغائب وشهادة أهل الجملة عليه]
والغائب غائب حتى يدخل منزله.
ويجزي خبر أهل الجملة في غيابة الغائب إذا لم يسترابوا.
وكذلك موته يجزي فيه خبر أهل الجملة إذا لم يسترابوا. وإن مات عند الحاكم هذا الغائب بخبر أهل الجملة ثم جاء قوم آخرون من أهل الجملة فقالوا إنهم قد رأوه وهو حيى فلا يكون حيا بقولهم، ولا يجوز قولهم في ذلك حين مات عند الحاكم بخبر أهل الجملة. وإن مات عند الحاكم بخبر أهل الجملة ثم جاء الأمناء بعد ذلك
فقالوا إنهم قد رأوه حيا، فيجوز قولهم ويكون حيا في الحكم. وأما إن أتم موته عند الحاكم بخبر الأمناء، ثم جاء الأمناء بعد ذلك أيضا فقالوا إنهم قد رأوه حيا، فلا يجوز قولهم في ذلك، ولا يكون حيا في الحكم حين تم موته عند الحاكم بخبر الأمناء، ولا يكون حيا حتى يقدم
ويراه الناس.
291
٣٥٣ / ٣٧١
الأصل المصوَّر ٢١ م.ب.