كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ٤٤عد الله و
مز الاجير والمستجير فعليه البينة ولا يسترعد في الغناء المجهول على العمر المجهو (ويرجع اليميز و معلوم الإجارة واذ الاستاجر رجل رجل العمل معلوم صنفرة الاجرة جدة العمل اجعليه العمل او الرد وكذالك مراستاجر من رجليتا او حانوتا او ما اشبه ذالك جنفرة الاجرة وانعدمت الساحة
وتلك
او غيرة الك مما يمنع استعمال الاشياء جله الرد و احلام دل الاشياء وللإجراء منع الاشياء التي كانت بايديهم حتى ياخذ و الجرتهم واز تلعت الاشياء في ايديهم و هم محور بهم ضامنوز فيمتها مع اخذهم الإجرة في فول بعض النكهاء وقال بعضهم إنما عليهم فيمتنعا غير محملولة ولا تكر الهم الاجرة وعد الك مرباع در جا اسلحہ جبکہ منده اينا ها حتي باخذ الثمز و از هلكت في يده فهيم بمنزله الرمز يا رهيا. عيه واذ الاستاجر رجل دابة او عبدا وبيت او حار تا اول يجوز لها احبه رهنه ولا بيته ولا تعبته ولا مدة، ولا قسمته اذا ک از لان اسرشتى حتى تنفض مدة الكراء وكذالك المكتري ليسرده از يكريه تلك الاكراه لرجال اخر حتى تنفض مدة الاول والله اعلم واحكم وبه الحون والتوجيف تم كتاب الاحكام. بقدرة الملك العلام .. والصلاة والسلام
عر سيد الاسلام:
الصفحة الأخيرة من المخطوط - أ