كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ٥٠از فال وان طرحوا منها شيئا وقع تعفوا على انهم الله غير انهم لم يقطعر المرهم على شي، جانهم يغرمونه عالية اموالهم لانهم النما قتلوا مع وابذلك اموالهم الخ والله عالى اعلم قال شيخنا رحمه الله تعالى ها اما تيسر تغيية، والان
الصحة الأخيرة من المخطوط.
٥٠ / ٣٧١
الأصل المصوَّر ٢١ م.ب.