نهضة الأعيان بحرية عُمان محمد بن عبد الله بن حميد السالمي أبو بشير، المشهور بـ "شيبة الحمد" و "الشيبة"

نهضة الأعيان لأبي بشير السالمي-موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٤١

• الأولى: صلاة ركعتين بعد صلاة الجمعة في الجامع والأمر بهما ندباً، وكانوا لا يصلونها في المسجد عملاً بحديث ابن عمر عند الربيع وكان لا يصلي بعد الجمعة شيئاً حتى ينصرف الحديث.

• الثانية: صلاة التروايح ثماني ركعات جماعة، وصلاة ركعتين راتبة العشاء قبلهن فرادى.

• الثالثة: من أفسد رمضان تعمداً فَلُيِكَفًّر وليصم ما أفسد لا ما مضى خلافاً للجمهور.

• الرابعة: حمل ما سقى بأزجر على ما سقى بالنهر في النصاب وإخراج الزكاة من كل بحسابه.

• الخامسة: يفتي ويحكم في البيّعين إذا اختلفا في المبيع والبيع قائم تحالفاً وترادداً إن لم يكن في الثمن القول قول البائع مطلقاً ولو كان البيع بيد المشتري.

• السادسة: من باع نخلاً وقد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشتري، ويرى من فروع هذه المسألة أن من اختار ماله وقد أبره المشتري فالثمرة له ولو لم تدرك.

• السابعة: يقول بتحريم ربا الفضل ولو كان ذلك يداً بيد.

• الثامنة: أن من ابتاع سلعة ثم أفلس فوجد المشتري سلعته بعينها فهو أحق بها من سائر الغرماء عملاً بحديث الربيع.

• التاسعة: أن المولى عنها إذا خرجت عن زوجها بتمام مدة الإيلاء فعليها عدة الطلاق ولايكفيها مضي تلك المدة عن العدة.

• العاشرة: حكم بالشفعة للغائب في غير غزو ولا حج.

• الحادية عشر: حكم بالشفعة في القياض ولو كان أصلا بأصل وعلى الشفيع ثمن ما دفعه ذو شفعته في مقابلها.

• الثانية عشر: لا يرى الكلام والسؤال ونحوه من الشفيع مبطلاً للشفعة.

• الثالثة عشر: لا يرى رد اليمين على المدعي إلا أن يقبل أن يحلف على حقه جمعاً

٣٤١ / ٤٧٢