نهضة الأعيان بحرية عُمان محمد بن عبد الله بن حميد السالمي أبو بشير، المشهور بـ "شيبة الحمد" و "الشيبة"

نهضة الأعيان لأبي بشير السالمي-موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٤٢

بين الأحاديث، وقد سبقه إلى هذا قطب الأئمة رضوان الله عليه.

• الرابعة عشر: يرى الإسقاط بالحوائج السماوية إذا بيعت الثمرة بعد الدراك عملاً بحديث رواه مسلم أمر بوضع الحوائج.

• الخامسة عشر: لا يرى بأساً بالصلاة على الصوف، ولم ير للمانع حجة إلا الاستدلال بمفهوم اللقب.

• السادسة عشر: أجاز بيع المدبر في دين أو حاجة عملاً بالأحاديث، ويرى العموميات التي تعلق بها الجمهور لا تنهض لمعارضتها.

• السابعة عشر: يرى أن من كان ماله عبيداً فأعتقهم في مرضه أو أوصى بعتقهم كلهم فيعتق منهم الثلث بالقرعة ويسترق الباقون عملاً بالحديث الوارد في ذلك ويدفع به في صدر القياس.

• الثامنة عشر: يرى أن من سافر عن زوجته وأطال الغيبة وخافت العنت ورفعت إلى الحاكم أمرها له أن يطلقها دفعاً لضررها لأن الشارع راعى ذلك، وجعل للنساء على الرجال حقاً غير الإنفاق، ومن ذلك الحق العشرة ولكن لا يطلقها الحاكم إلا بعد الاحتجاج على الزوج إن كانت الحجة تناله.

• التاسعة عشر: يأخذ بمذهب زيد بن ثابت في ميراث الغرقى والهدمى، وأن لا يورث هالك من هالك.

• المتممة عشرين: يرى أن لا فرق بين الغائب والمفقود، وأن مدتهما واحدة أربع سنين محتجاً بالقضية الواقعة في عهد عمر رضي الله عنه.

وقد قَرأت عليه هذه المسائل في الغرفة المعروفة بغرفة الإمام بحصن نزوى وما أنكر إلا واحدة رفعها لنا عنه أحد القضاة فحذفناها ولم نثبتها.

وصف الأجنبي للإمام:

كتب المؤرخ بشركة الزيت في كتابه المسمى عمان ص 107 في عظمة الإمام وعلو مكانته بين قومه، قال المؤرخ: من العسير طبعاً أن يزن الإنسان شيئاً غير

٣٤٢ / ٤٧٢