الإمام محمد بن عبدالله الخليلي ومنهجه الفقهي محمد بن أحمد بن حمد الخليلي

الإمام محمد بن عبد الله الخليلي ومنهجه الفقهي لمحمد بن أحمد الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٦٤

ثم استقر رأي الإمام على أن سنة العشاء تصلى ركعتين فرادى ثم تصلى التروايح ثمان ركعات عملاً بالرواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ثلاث عشرة ركعة(1) فتكون الستة ركعتين والقيامين ثمان فالوتر ثلاث.

المسألة الثالثة :-

… من أفسد رمضان تعمداً فليكفر وليصم ما لا أفسده ما مضى .

فكان من سبق الإمام يرى أنه يكفر ويصم كل ما مضى من رمضان قبل يوم فطره ودليل الإمام واضح إذ كل يوم فريضة منفصلة فالليل فاصل بين اليومين ولو قيل أنها فريضة واحدة كالقول السابق للزم أن من أفرط ولو بعذر أن يعيد الشهر كله لكونه متصل ببعضه .

المسألة الرابعة :-

… حمل ما سقي بالزجر على ما سقي النهر في النصاب وإخراج الزكاة من كل بحسابه .

واختلف بقية علمائنا السابقين في المسألة منهم من قال بحسب التأسيس ومنهم من قال بحسب الدراك ومنهم من قال بالمحاصصة وهو قول الإمام وأدلة الكل من القياس والقول الذي رجحه الإمام هو القول المستساغ فلو قيل بالدراك أو التأسيس وكان على ماء النهر ومعضم الفترة المتبقية على الزجر لأثقلنا على المزارع بذلك والعكس بالعكس .

المسألة الخامسة :-

يفتي ويحكم في البيعين إذا اختلفا في المبيع والبيع قائم تحالفا وتراددا إن لم يكن بيان في الثمن القول قول البائع مطلقا ولو كان المبيع بيد المشتري .

المسألة فيها خلاف فجمهور العلماء يقولون إذا اختلفا قبل القبض فالقول قول البائع وبعد القبض القول قول المشتري مع الحلف .

والإمام قال أن القول قول البائع مطلق ولم أجد لهم دليلاً ولعلهم اعتمدوا على القياس .

المسألة السادسة :-

… من باع نخلا وقد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشتري .

(1) رواه الربيع حديث رقم 199

٦٤ / ١٠١