الإمام محمد بن عبد الله الخليلي ومنهجه الفقهي لمحمد بن أحمد الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٦٥استدل الإمام على ما ذهب إليه بحديث رواه الربيع من طريق أبي سعيد الخدري ( من باع نخلاً قد أبرت فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع )(1) وهذا رأي مجموعة من العلماء إلا أن جمهور علمائنا كانوا يروا بالدراك إذا أدركت النخلة فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع وإذا لم تدرك فهي للمشتري.
ولعل جمهور علمائنا اعتمدوا على النظر في فتواهم .
المسألة السابعة :-
… يقول بتحريم رب الفضل ولو كان ذلك يدا بيد
استدل الإمام بالحديث " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب يدا بيد مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربي "(2)
بينما جمهور علمائنا لا يرون حرمة ربا الفضل عملاً بالحديث " إنما الربا في النسية " .(3)
المسألة الثامنة :-
أن من ابتاع سلعة ثم أفلس فوجد المشتري سلعته بعينها فهو أحق بها من سائر الغرماء.
هذا القول ذهب إليه الإمام استناداً للحديث " أيما رجل أفلس فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أولى به من سائر الغرماء "(4) وقد سبق الإمام إلى هذا القول ولكن المعمول به قبله خلاف ذلك إذ كان العلماء يرون أن البيع دخل في ملك المشتري فيتحاصص عليه الغرماء .
المسألة التاسعة :-
… أن المولى عنها إذا أخرجت عن زوجها بتمام مدة الإيلاء فعليها عدة الطلاق ولا يكفيها مضي تلك المدة عن العدة .
(1) رواه البخاري في كتاب الشروط باب إذا باع نخلاً ج2ص176 حديث 2716.
رواه ابن ماجه كتاب التجارات باب فمن باع نخلاً ج2 ص316 حديث 2211 .
(2) صحيح مسلم كتاب المساقاة باب الربا ج3 ص 1584 حديث 1584.
سنن الدارمي كتاب البيوع باب النهى عن الصرف ج2 ص207 حديث 2579 .
( )لاربا إلا في النسيئة البخاري كتاب البيوع باب الدينار بالدينار ج2 ص33 حديث 2179
صحح مسلم كتاب المساقاة باب بيع الطعام ج3ص1218 حديث 1596
(3) الدارقطني كتاب البيوع 29 / 26 رفم 2980
( ) البقرة 228