الإمام محمد بن عبدالله الخليلي ومنهجه الفقهي محمد بن أحمد بن حمد الخليلي

الإمام محمد بن عبد الله الخليلي ومنهجه الفقهي لمحمد بن أحمد الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٩١

فأقول : إن من قال بالحل تمسكاً بالأصل فقوله ظاهر ودليله بيّن تأصيله ، وأما من قال بالحرمة فما بقوله إلا من كان شجاعاً بعلمه دراكا بفهمه ، فإن عليه أدلة من الكتاب والسنة ، أما الكتاب فقوله تعالى : (( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ))(1) ، ومنه تحريم زوجة الزاني عليه ، وكذلك إن زنت وكم دم أحلته المعصية وكم مال وفرج أحلتهما الطاعة ! وقد حرم – صلى الله عليه وسلم – اللحوم المنتهبة يو خيبر ومنع الغال من الغنيمة سهمه منها ، وحرق على أناس بيوتهم وأعراض نيلت باللعن وأجساد عوقبت بالجلد ونحو ذلك ، ولكن هذا أمر لا يباح إلا لأهله والعلم عند الله.

الملحق رقم (2)

وهذا أحد أحكام الإمام

(1) سورة النساء ص 158 وبقية الآية : وبصدهم عن سبيل الله كثيرا.

٩١ / ١٠١