رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي

الجزء ١ · صفحة ٤٦

أما بقية الوظائف القضائية وهي من درجة مستشار فما فوق فإنها تكون بطريق الترقية من الوظيفة السابقة للوظيفة التي يطلب لها التعيين ، وأجاز القانون تعيين أعضاء بالمحكمة من غير هذا الطريق في حدود ربع العدد المطلوب ، أي بالتعيين رأسا من مستشار فما فوق عن غير طريق الترقيات المقررة(1)

هذا إذا كان التعيين بالتدريب أو الترقيات لأعضاء المحكمة حسب النظام المقرر ، لكن أجاز القانون أيضا تعيين قضاة آخرين من جهات أخرى ، مثل قضاة محاكم القضاء العادي وأعضاء الادعاء العام شريطة معادلة الدرجة ، وكذلك من يعمل بوظيفة معيد في مجال القانون بكلية الشريعة والقانون وما شابهها من الكليات المعترف بها ، بشرط ممارسته لعمله ثلاث سنوات ، ومثل ذلك المحامون العاملون هذه المدة أمام المحاكم الابتدائية ، وكذلك الأعمال النظيرة التي يحددها قرار من الوزير المختص ، بشرط أن يمضي خمس سنوات في عمله ذلك وان تكون درجته المالية تعادل وظيفة قاض(2)

أما بالنسبة لتعيين المستشارين المساعدين ، في غير قضاة المحكمة الذين يترقون إلى هذه الدرجة وكذلك المستشارون الأول والمستشارون فقد أجازت المواد (39،40،41) تعيين من استغلوا في مجال القضاء والادعاء والمدرسين والمحامين والمشتغلين بالأعمال النظيرة وذلك على النحو التالي :-

أولا : في وظيفة مستشار مساعد يجوز تعيين :

أ- القضاة السارقون الذين سبق شغلهم لهذه الوظيفة مدة أربع سنوات على الأقل.

ب-قضاة المحاكم والادعاء العام الشاغلين لوظيفة معادلة

ج-أساتذة القانون المساعدون بكلمة الشرعة والقانون وغيرها من المعادلة المعترف بها الذين امضوا … ... … ... … سنوات في عملهم.

د- المحامون المشتغلون أمام محاكم الاستئناف مدة خمس سنوات متتالي عشر سنوات.

(1) انظر المادة (37) من القانون المذكور

(2) انظر المادة (38) من القانون المذكور

٤٦ / ٧٥