رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي

الجزء ١ · صفحة ٤٥

أن ينوب الأقدم فالأقدم من أعضاء الجمعية العامة عند غياب أتحد أعضاء المجلس أو وجود مانع لديه من الحضور ، وبشرط أن لا يقل عدد أعضائه عن خمسة(1) ، ويختص هذا المجلس بالنظر في تعيين أعضاء المحكمة ، وتحديد أحد … ... ..وترقيات ونقلهم وندبهم خارج المحكمة وإعارتهم وتظلماتهم وسائر شئونهم الوظيفية طبقا لنصوص القانون المعمول به في المحكمة.

وبناء على ذلك فان اقتراح تعيين اعضاء المحكمة يأتي عن طريق مجلس الشئون الإدارية على غرار ما هو معمول في وزارة العدل ، غير أن قانون السلطة القضائية نص على أن مجلس الشؤون الإدارية يرأسه رئيس المحكمة العليا بخلاف المحكمة الإدارية فان رئيس مجلسها هو الوزير المختص.

وقد رتبت وظائف أعضاء المحكمة في المادة (33) من النظام لتكون على الوضع التالي:-

رئيس المحكمة

نائب الرئيس

المستشارون

المستشارون الأول

المستشارون المساعدون

القضاة

القضاة المساعدون

وقد وضع القانون فيمن يعين قاضيا بالمحكمة بنفس الشروط التي نص عليها قانون السلطة القضائية فيما عدا أنه لا يعين حامل شهادة في الشريعة ، كما أن التعيين لأول مرة يكون في وظيفة قاض مساعد ويخضع للتدريب في مدة لا تقل عن سنتين حسب النظام الذي يقرره مجلس الشئون الإدارية ، شأنه في ذلك شأن القاضي المساعد بوزارة العدل(2)

فإذا اجتاز القاضي المساعد التدريب المقرر في مدة أقصاها ثلاث سنوات بنجاح عين قاضيا بقرار من الوزير المختص ، أما إذا لم يجتز التدريب المقرر خلال هذه المدة فانه ينقل إلى وظيفة غير قضائية وفقا لمؤهلاته وخبراته(3)

(1) صدر هذا النظام بالمرسوم رقم 91/99 المشار إليه.

(2) انظر المادتين ( 34،35 )

(3) انظر المادتين ( 35 ، 36 من القانون المذكور

٤٥ / ٧٥