رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ٤٨و- المشتغلون بالأعمال النظيرة للعمل القضائي مدة عشرين سنة متتالية في عمله(1) ، ومن الجدير بالذكر أن تعيين قضاة المحكمة بشتى فآتهم يعينون بمرسوم سلطاني فيما عدا قاض مساعد فإنه يعين بقرار من الوزير المختص(2) .ولا نحب أن نطيل في ذكر ما يتعلق بالقضاة المشار اليهم من حيث حقوقهم الأخرى أو واجباتهم ولكن ينبغي ألا نغفل ذكرا اختصاصات المحكمة ، ليعرف القارئ والباحث ما هو الدور الذي تقوم به هذه المحكمة وذلك على النحو الآتي:-
المطلب الثالث : إختصاصات المحكمة:
حدد القانون اختصاصات المحكمة المشار إليها بحيث تتحسر فيما يلي :-
1- الدعاوي الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت وما في حكمها ، المستحقة للموظفين العموميين أو لو … ... … ... … ..
2- الدعاوي التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة القرارات الإدارية النهائية الصادرة بإحالتهم إلى التقاعد أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
3- الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميان بمراجعة الجزاآت التأديبية الموقعة عليهم .
4- الدعاوى التي يقدمها ذو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية.
5- الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات النهائية ، الصادرة من لجان الإدارية ذات اختصاص قضائي ، وذلك فيما عدا القرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3/83.
6- دعاوى التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة ، سواء وقعت بصفة أصلية أو تبعية.
7- الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية.
8- المسائل الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص المحكمة بها(3)
(1) انظر نظام المحكمة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91/99 عدد 660 من الجريدة الرسمية.
(2) المادة (45) من نظام المحكمة الإدارية
(3) المادة (6) من نظام المحكمة الإدارية.