رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ٤٩ولا تختص المحكمة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة أو بالمراسيم أو الأوامر السلطانية مطلقا ولا تقبل الدعوى شكليا في ذلك(1)
وقد ابتدأ المحكمة الإدارية عام 2002 وسارت قدما في تلقي طلبات العاوي وذلك بعد صدور المرسوم السلطاني بتعيين قضائها ، واستثنى القانون المسلمين من الدول العربية للتعيين في المحكمة من شرط التعمية في وظيفة القضاء المحكمة ، وذلك نظير ما استثناه قانون السلطة القضائية وذلك فيما إذا لم يوجد عماني للوظيفة القضائية(2)
هذا وبعد الانتهاء من الحديث عن القضاة وما يتعلق بهم ندخل في موضوع طرف آخر من أطراف القضاء ، وهو طرف ألا يستهان به أهتم به القانون وأعطاه سلطة الحديث والمرافغة عن الدولة ، وبؤانة الدولة المكانة اللائقة به ، ألا وهو الادعاء العام وذلك في المطلب الآتي:-
المبحث الرابع :
الإدعاء العام في النظام الأساسي للدولة
المطلب الأول : مفهوم الادعاء العام
المطلب الثاني : تبعية الادعاء العام واستقلاله عن القضاء
المطلب الثالث : اختصاصات الادعاء العام
المبحث الرابع : الادعاء العام في النظام الأساسي للدولة
تمهيد
إذا ما تتبعنا مراحل تطور النظام القضائي في سلطنة عمان فيما يتعلق بتمثيل الاتهام فسوف نجد ذلك واضحا من خلال ما أشار به قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (5/73 ) بتاريخ 31/12/1972م في مادته رقم (18) على قيام الشرطة بتمثيل الاتهام في الجرائم أمام المحاكم المختلفة.
وفي عام 1974م تم إنشاء محكمة الشرطة الجزائية ، حيث كانت تتولى هذه المحكمة النظر في جميع القضايا الواقعة في السلطنة ، على أن مسمى الإدعاء العام وإن كان خفي شكلا في هاتين المرحلتين لأنه كان يمارس مضمونا من خلال تمثيل الاتهام بالإنابة عن المجتمع أمام المحاكم المختلفة.
(1) انظر المادة (7) من نظام إنشاء المحكمة الإدارية
(2) انظر المادة (243) من نظام إنشاء المحكمة المشار إليها.