زكاة الأنعام أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

زكاة الأنعام

الجزء ١ · صفحة ١٨

والأول هو قول جمهور الإباضية(1) ، وعليه الحنفية(2) ،

والزيدية(3) ، وذهب مالك هذا المذهب نفسه في الماشية خاصة دون غيرها ، ونص ما في المدونة : " إن المشتري والموهوب له والوارث كل مفيد فلا زكاة عليهم في فائدة إلا أن يضاف ذلك إلى إبل أو بقر أو غنم تجب فيها الصدقة تضاف الغنم إلى الغنم ، والبقر إلى البقر ، والإبل إلى الإبل ، ولا تضاف الإبل إلى البقر ، ولا إلى الغنم ، ولا تضاف الغنم إلى الإبل والبقر ، ولا تضاف البقر إلى الإبل والغنم "(4) ، وهو الذي نص عليه أصحابه (5) .

(1) جامع أبي الحسن لإمام البسيوي ( 2 / 180 ) طبعة مطابع جريدة عمان للصحافة والنشر – عُمان 1404 هـ ـ 1984 م ، الإيضاح للشماخي ( 2 / 62 ) دار الفتح 1394 هـ ـ 1974 م ، قواعد الإسلام للجيطالي ( 2 / 37 – 38 ) المطبعة العربية ، الطبعة الأولى1977 ، الذهب الخالص لمحمد بن يوسف اطفيش ص 227 المطابع العالمية – عمان، شرح كتاب النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف اطفيش ( 3 / 107 – 108 ) مكتبة الإرشاد جدة وغيرها الطبعة الثانية 1392 هـ ـ 1972 م ، ومعارج الآمال على مدارج الكمال للسالمي ( 14 / 172 – 174 ) ، ( 15 / 202 – 203 ) مطابع سجل العرب 1404 هـ ـ 1984 م .

(3) المبسوط للسرخسي ( 2 / 164 ) ، وبدائع الصنائع للكاساني ( 2/ 919 – 920) ،

(2) حاشية ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار ( 2 / 23 – 24 ) ، الاختيار لتعليل المختار ( 1 / 102 ) دار الدعوة .

(3) البحر الزخار الجامع لأقوال علماء الأمصار ( 2 / 141 ) الطبعة الأولى مطبعة السعادة مصر 1367 هـ ـ 1948 م ، وشرح الأزهار ( 1 / 454 ) .

(4) المدونة الكبرى ( 1 / 276 ) .

(5) مختصر خليل وشرحه منح الجليل ( 2 / 5 ) وحاشية الرَّهوني ( 2 / 243 – 244 ) ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ( 2 / 537 – 538 ) ، عقد الجواهر الثمينة ( 1 / 326 ) دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى 1415 هـ ـ 1995 م .

١٨ / ٢٨١