زكاة الأنعام أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

زكاة الأنعام

الجزء ١ · صفحة ١٩

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن لكل فائدة حولا جديدا ولو تكررت فيما عدا أصول بهيمة الأنعام(1) وإلى هذا ذهب أبو محمد ابن بركة من علماء الإباضية في القرن الرابع الهجري ، وحكى عن شيخه أبي مالك أنه حكاه عن ابن محبوب(2) ، وذهبت الظاهرية والإمامية إلى عدم إلحاق الفائدة بالأصل في أي شيء سواء الماشية أو غيرها ، وسواء ما استفاده من الماشية بالنتاج أو بإرث أو ابتياع ، وتستقل عندهم كل فائدة بحولها(3) .

…فقد عول الذين اشترطوا الحول للفائدة اشتراطه للأصل ، على أدلة اشتراطه إذ لم يروا فرقا في المال بين أن يكون أصلا أو أن يكون فائدة .

(1) الأم للإمام لشافعي ( 2 / 10 ) دار الشعب ، والمجموع ( 5 / 364 ـ 366 ) ، المناهج وشرحه زاد المحتاج ( 1 / 441 ) ، البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني شرح كتاب المهذب ( 3 / 154 – 156 ) دار المنهاج ، المغني ( 2 / 496 ) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للمرداوي ( 3 / 27 ـ 28 ) دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان الطبعة الأولى 1418 هـ ـ 1997 م .

(2) جامع أبي محمد ابن بركة ( 1 / 623 ) طباعة المطبعة الشرقية ومكتبتها – مطرح .

(3) المحلى لابن حزم ( 5 / 407 – 415 ) طبعة دار الاتحاد العربي للطباعة 1388هـ ـ 1968م ، جامع المقاصد في شرح القواعد للكركي ( 3 / 10 ) طبعة مؤسسة آل البيت لإحياء الثراث 1408 هـ ، محاضرات في فقه الإمامية ق 1 للميلاني ( 2 / 150 – 154 ) مؤسسة جاب. …

١٩ / ٢٨١