زكاة الأنعام
الجزء ١ · صفحة ٢٧٤اختلف في زكاة الخيل ؛ فالجمهور على أنها لا زكاة فيها ولا في غيرها من الحيوانات ما عدا بهيمة الأنعام وهو الذي اختاره الباحث ، وقيل تجب فيها زكاة إما بتقويمها ودفع ربع العشر من قيمتها ، وإما بإخراج دينار عن كل فرس ، وهو قول الإمام أبي حنيفة ، وقال به طائفة من أصحابه .
الماشية المتاجر بها إما أن تكون من جنس ما تجب فيه الزكاة أو لا ، فإن كان من جنسه ـ وذلك أن تكون من الأنعام ـ وكانت بلغت حد النصاب بكلا الاعتبارين فقيل زكاتها زكاة عروض التجارة ، وقيل زكاة السائمة ، وقيل تراعى مصلحة الفقراء فيها ، ومال الباحث إلى الأخذ بقول من يرى فيها زكاة التجارة ، وإن كانت بلغت النصاب بأحد الاعتبارين دون الآخر فإنها تزكى زكاة النصاب الذي بلغته بلا خلاف عند من يرى وجوب الزكاة في التجارة ، وإن كانت من جنس آخر فإنها تزكى زكاة عروض التجارة ، ومثل ذلك حكم الاتجار بالمنتوجات الحيوانية كالجلود والأصواف والأوبار والأشعار والعظام والقرون والألبان والأدهان والأجبان ، وكل ما يستخلص من ذلك فيستعمل في الأغذية أو في الأدوية أو اللباس أو الزينة .
وهذا ما يسر الله تعالى تدوينه في هذا البحث المتواضع ، وكل رجائي من قارئه أن يعفو عن زلله ، وأن يسد ما أمكنه خلله ، وأن يتحفني خالص دعواته بأن يتقبله الله مني ، وأن يجعله وسائر أعمالي خالصا لوجهه الكريم . والله أسأل أن يمن علي بالتوفيق لما يحبه ويرضاه من صادق القول وصالح العمل . وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
قائمة المصادر والمراجع
ابن أبي شيبة ، أبو بكر
المصنف
ابن بركة ، أبو محمد عبد الله بن محمد
الجامع ـ المطبعة الشرقية ومكتبتها ، سلطنة عمان
ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم
القواعد النورانية
مجموع الفتاوى ـ مكتبة النهضة الحديثة 1404هـ .
ابن جعفر ، أبو جابر محمد بن جعفر الأزكوي .
الجامع ـ وزارة التراث القومي والثقافة ، سلطنة عمان