زكاة الأنعام أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

زكاة الأنعام

الجزء ١ · صفحة ٢٧٣

يجب على الساعي تجنب الأخذ من نفائس الأموال وخسائسها فليس له أن يأخذ المعيبة كالهزيلة والمريضة ولا الغالية كالحامل واللابن وفحل الغنم ، ويجوز له أن يأخذ الأعلى مما يجب إن طابت به نفس صاحب المال .

إن كانت كلها هزالا أو مراضا ففي إخراج بعضها خلاف ، رجح الباحث جوازه .

اختلف في جواز إخراج الواجب من الغنم من غير غنم البلد ، ورجح الباحث الجواز .

الواجب في زكاة الإبل الإناث وإنما ورد النص بجواز إخراج ابن لبون عن بنت مخاض مع عدمها واختلف في جواز إخراج الحق عن بنت لبون والجذع عن الحقة في حالة عدمهما قياسا على ماورد به النص ، واختار الباحث جوازه .

زكاة البقر عند من يجعلها كالإبل لها حكمها في ذلك وعند الجمهور يجزي التبيع الذكر في الثلاثين .

اختلف في جواز إخراج الذكر في الغنم ورجح الباحث أن الذكر والأنثى فيها سواء .

سوغ الحنابلة إخراج الذكور من الإبل إن كانت كلها ذكورا ، واختار الباحث أن يكون الذكر في ذلك أعلى سنا من الأنثى الواجبة قياسا على إخراج ابن لبون عن بنت مخاض .

اختلف في جواز إخراج القيمة في زكاة الماشية ، واختار الباحث أن يكون جوازه مقيدا بإحدى حالتين : إما رفع كلفة ومشقة عن صاحب المال أو عن الساعي أو كونه روعي فيه مصلحة الفقير المنتفع بالزكاة .

اختلف في خلطة الماشية هل لها أثر في أحكام زكاتها ؟ فقيل لا تأثير لها سواء كانت خلطة مشاع أو خلطة جوار ، وقيل بل التأثير لخلطة المشاع وحدها ، وقيل تؤثران جميعا . وبناء على هذا فهل يشترط أن يكون نصيب كل واحد من الخليطين أو الخلطاء استوفى نصابا أولا يشترط ذلك ؟ في ذلك خلاف اختار الباحث أن للخلطة تأثيرا بكلا نوعيها ولو لم يكن لكل خليط نصاب .

اختلف فيما تتحقق به خلطة الجوار من الأسباب ، واختار الباحث أن ذلك عائد إلى عرف ذوي الاختصاص لعدم ورود النص عليه من الشارع .

٢٧٣ / ٢٨١