سجود السهو لحمود الحارثي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٣في التشهد، هل زاد شيئا، أو لا، لأن الأصل عدم الزيادة، ولا سهو عليه إذا زال الشك وتبين أنه مصيب فيما فعله، سواء كان إماما أو غيره لزوال موجب السجود، ولا سجود السهو على المأموم، وإن أدرك المسبوق الإمام بعد السجود للسهو، وقبل السلام، لا سجود عليه لسهو الإمام، لأن سهو الإمام قد انجبر بسجوده قبل الدخول معه(1). ولا سجود السهو في صلاة الجنازة لنقصها عن سائر الصلاة، لأنه ليس فيها الركوع، والسجود، والتحيات، والتعظيم، والتسبيح، والاستدراك، ولا سجود السهو في الجماعة، وقيل يجوز فيها(2). ولا سهو لسجدتي السهو إن شك المصلى، أسجدهما أم لا؟ وقيل لهما سهو(3).
وإذا سها المأموم وراء إمامه، ليس عليه سجود السهو، لأن الإمام يحمله عنه، وإن سها في قراءة الفاتحة، ليس عليه سجود السهو إن كان مأموما، ولا سهو عليه إن شك في السلام سلّم، وإذا ترك الصلاة على النبيّ( صلى الله عليه وسلم)، فلا سجود عليه في المشهور(4). وإذا ترك فريضة لا السجود عليه لعدم الجبر به ويأتي بها إذا أمكن ذلك وإلاّ يلغي الركعة ويأتي بالبدل.
1- مرجع سابق، الكشاف،ج/1، ص/ 407 – 408.
2- مرجع سابق، شرح كتاب النيل وشفاء العليل،ج/2، ص/404.
3- مرجع سابق، شرح كتاب النيل وشفاء العليل،ج/2، ص/411.
4- مرجع سابق، القوانين الفقهيّة، ص/74-78.