سجود السهو لحمود الحارثي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٢٠4- مذهب الحنابلة: يسجد للسهو حال الزيادة في الصلاة: كأن يزيد المصلي سهوا فعلا من جنس الصلاة، قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة في غير موضع الاستراحة، أو ركوعا، أو سجودا، أو أن يقرأ الفاتحة مع التشهد أو يقرأ التشهد مع الفاتحة، فيسجد للسهو وجوبا في الزيادة الفعلية وندبا في الزيادة القولية، لقوله( صلى الله عليه وسلم) في حديث ابن مسعود: ((فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته، فليسجد سجدتين))(1)، ويسجد سجدتي السهو حال نقص في الصلاة كترك الركوع أو السجود أو قراءة الفاتحة ونحو ذلك سهوا، ويسجد للسهو حال الشك في الصلاة كأن يشك في ترك ركن من الأركان، أو عدد الركعات فيبنى على المتيقن، يأتي بما شك في فعله، ويتم صلاته ويسجد للسهو وجوبا، لحديث أبي سعيد أن النبي( صلى الله عليه) وسلم قال: ((إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلىّ؟ وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم))(2) ولا يسجد للسهو حالة الشك في ترك واجب كتسبيح الركوع أو السجود، إنما يسجد لترك الواجب سهوا(3).
1- رواه مسلم.
2- رواه مسلم وأحمد.
3- العلامة فقيه الحنابلة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، كشاف القناع
… عن متن الإقناع، ج/1، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان/ بيروت،
ص/406-408. شيخ الإسلام أبن محمد موفّق الدين عبدالله بن قدامة المقدسي
الكافي في فقه الامام المبجّل أحمد بن حنبل، ج/ 1، الطبعة الخامسة
1408هـ - 1988م، الكتب الإسلامي، ص/160 – 167 . الشيخ شمس
ابن محمد بن عبدالله الرزكشي المصري الحنبلي، شرح الزركشي على مختصر
الخرقي، المجلد الثاني، الطبعة الأولى 1413هـ - 1993م، مكتبة العبيكان الرياض_
طريق الملك فهد مع تقاطع العروبة، ص/10 –15.
مرجع سابق، القوانين الفقهية، ص/ 74 – 77. والوجيز، ص/ 50-53.