سجود السهو لحمود الحارثي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٢٢1- … مذهب الشافعية: موضع السهو قبل السلام بعد التشهد فيهما جميعا، فإن سلم عمدا فات في الأصح، وإن سلم سهوا وطال الفصل فات أيضا، وإن لم يطل الفصل، فلا يفوت، ويسجد للسهو، وإذا سجد صار عائدا إلى الصلاة في الأصح. وإن سها الإمام في صلاة الجمعة وسجدوا فبان فوت الوقت، أتموا صلاة الظهر وسجدوا للسهو، ولو ظن سهوا فسجد فبان عدمه، سجد للسهو في الأصح.
وصفته: سجدتان كسجود الصلاة في الواجبات، والمندوبات، كوضع الجبهة والطمأنينة والتحامل والتنكيس (رفع الأسافل) والافتراش في الجلوس بينهما، والتورك بعدهما(1).
1- مرجع سابق،كتاب الوجيز، ص/ 52، والحاوي الكبير، ص/214،
وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ص/172، وشرح فتح القدير،
ص/498، وبحاشية ابن عابدين، ص/472، والمبسوط في فقه
الامامية، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، ص/16-18، وكشاف
القناع عن متن الإقناع، ص/ 409، والكافي في فقه الإمام المبجل
أحمد بن حنبل، ص/168، والمغني، ص/673، وتحريرالوسيلة، ص/ 186،
وبلغة السالك لأقرب المسالك، ص/ 128-134، واللباب في شرح الكتاب،
ص/ 77، والروضة الندية، شرح الدرر البهية، ص/ 169-170، والقوانين الفقهية، ص/ 73.
2- مذهب الحنفية: موضع سجود السهو بعد السلام مطلقا، سواء أكان السهو بزيادة أو نقصان في الصلاة، وإن سجد قبل السلام أجزأه ولا يعيده.
والصفة: سجوده سجدتين قبل أن يسلم عن يمينه التسليمة الأولى فقط، ثم يتشهد بعدها وجوبا، ويقوم بالصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) والدعاء في قعدة السهو على الصحيح، لأن الّدعاء محله آخر الصلاة(1).
1- مرجع سابق، ردّ المحتار على الدرّ المختار المعروف ببحاشية ابن عابدين،
ص/472، وشرح فتح القدير، ص/ 498، وبدائع الصنائع في ترتيب