سجود السهو حمود بن محمد بن جميع الحارثي

سجود السهو لحمود الحارثي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٤

المؤاخذ به: وهو ما ورد الشرع بالسجود في حالة السهو كصلاة الإمام، والمسبوق، إذا سها أثناء قضائه مافاته من الصلاة لأنه فيما يقضى بمنزلة المنفرد، والمقيم إذا صلى خلف المسافر ثم قام إلى تمام الصلاة فسها فيها(1)، وإذا سها سجود السهو حتى شرع في صلاة آخر سجد بعد الفراغ منها في ظاهر كلام الخرقي لأنه في المسجد وعلى قول غير إذا طال الفصل لم يسجد وإلا سجد واذا كان المقتدي مسبوقا فسها إمامه فيما لم يلحقه فيه فعلى المقتدي متابعة الإمام في السجود سواء كان قبل السلام أو بعده(2)، والمسبوق يسجد مع الإمام سواء كان السهو قبل اقتدائه أو بعده ويقوم في قضائه ما فاته، وإن سها فيه سجد ثانيا والمدرك كالمسبوق لكنه يسجد في آخر الصلاة، وإن سجد مع الإمام أعاده، والمقيم في متابعته المسافر كالمسبوق وقيل: كالمدرك، وإذا سها عن التشهد الاول من الفرض ثم تذكره لم يعد إليه إذا استقام قائما وعليه السجود(3).


1- الشيخ الإمام موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة

على مختصر الإمام أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبدالله بن أحمد الخرقي

والشيخ شمس الدين أبي الفرج عبدالرحمن ابن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة

المقداسي كلاهما على مذهب الإمام أبي عبدالله أحمد بن محمد ابن حنبل الشيباني،

المغني والشرح الكبير على متن المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ج\1، الطبعة الاولى،

دار الفكر، ص\734.

2- مرجع السابق،المغني،ج/1 ، ص\730.

3- مرجع سابق، بحاشية ابن عايدين،ج/2، ص\477-478.

٤ / ٤٣