سجود السهو حمود بن محمد بن جميع الحارثي

سجود السهو لحمود الحارثي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٥

وإذا سها عن التشهد الأخير عاد إذا لم يقيدها بسجدة وعليه السجود، وإن ترك التشهد الأول في النفل سهوا فعليه السجود، وإذا صّلى الظهر فسلم على ركعتين توهما، أتمهما أربعا وعليه السجود (سجود السهو)(1)، وإذا شك في زيادة وقت فعلها كشكه في الأخيرة: هل هي زائدة أو لا؟ أو هو ساجد: هل سجوده زائد أو لا؟ ففي هذه الحالة يسجد للسهو، وإذا شك من سها هل سجد للسهو أو لا، فعليه السهو، وإذا قام المسبوق بعد سلام الإمام للقضاء ما فاته وسجد الإمام للسهو رجع وسجد مع الإمام ما لم يستقم قائما، وإذا أدرك المسبوق الإمام في إحدى سجدتي السهو الأخيرة سجد معه ما أدركه فيها متابعتة له، وإذا سلم الإمام أتى المسبوق السجدة الثانية، ويسجد المسبوق لسهوه في ما انفرد به(2). وإن ترك المصلي سجدتي السهو بسهو صلى ركعتين وسجدهما بعد التسليم ويجوز بدونهما(3). إذا سها الإمام عليه سجود السهو وكذلك المنفرد، وإن سهى الإمام يسجد المأموم لسهوه إن لم يسه معه إذا كان قد أدرك ركعة، والمأموم إذا سها بعد سلام إمامه يسجد للسهو، وإما سهو إمامه، فإن كان قبليا سجد مع إمامه(4).


1- مرجع سبق، بحاشية ابن عابدين،ج/2، ص\480- 488.

2- مرجع سابق، الكشاف،ج/1، ص\407 - 408.

3- الإمام العلامة محمد بن يوسف أطفيش، شرح كتاب النيل وشفاء

العليل، ج\2 ، مكتبة الإرشاد، ص/507.

4- الإمام العالم أبي عبدالله محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي،

5- القوانين الفقهية،دا ر الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية،

1409هـ- 1989م، ص/74.

٥ / ٤٣