عنوس الفتيات وفتاوى نسائية أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

عنوس الفتيات وفتاوى نسائية

الجزء ١ · صفحة ٢٧

إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ … } [ سورة البقرة، من الآية: 229 ]، فعلى أيّ حال لا يَجُوزُ لِلرَّجُل أن يُلجِئَ المرأة إلى أن تَفتَدِيَ منه بِشيء أو أن تُسْقِطَ عنه ما وَجَبَ عليه مِن مُؤخّر صداقِها، فإنّ ذلك-بِطبيعةِ الحال-يُعَدُّ ظلْما لها على أنّ الخُلْع ما جاز في الإسلام إلا عندَما تَكونُ المرأة كارِهَةً لِلرَّجُل وأن يَكونَ الرَّجُل غيْرَ مُقَصِّرٍ فيها ولكِنَّ الكراهِية جاءَتْ مِن قِبَلِه حتى خافتْ أن تَقَعَ في المَحظُور بِسبَبِ الكُرْهِ المُتَأَصِّلِ في نفسِها .. في هذه الحالة يَجُوزُ له أن يَأخُذ الفِدْيَة التي تَفْتَدِيها منه مِن أَجْلِ أن يُخَلِّيَ سبِيلَها، أما فيما عَدا ذلك فلا؛ والله-تعالى-أعلم.

س4: لدَى العُمانِيين عادَة أنه عندَما يَبلُغُ الطفل عامَه الأوّل يُقامُ له احتِفال يُسَمّى بـ " الحُول حُول "، ما قولُك في ذلِك ؟

ج: العادَة إن كانتْ غيْرَ مُستَمَدّة مِن قِبَلِ غيْرِ المسلِمِين ولم تَكُن هذه العادَة مُتَّبَعَة على أنها سُنّة مِن السّنَن التي تَتَأَكَّد المُحافَظَة عليها وإنما كانتْ إِظْهارا لِلبَهْجَة وشُكْرا لله-تبارك وتعالى-على النِّعمَة فلا أَرَى حَرَجا فيها، أما إن كانتْ تُعتَبَر سنّة مُتّبَعَة أو أنها تُعتَبَر مِن باب التقلِيد لِلآخَرين فلا ريْب أنّ ذلك لا يَجُوز؛ والله-تعالى-أعلم.

س5: هل قراءةُ " الوَهْبَة " في أيامِ العَزاء جائزة ؟

٢٧ / ٤٤