عنوس الفتيات وفتاوى نسائية أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

عنوس الفتيات وفتاوى نسائية

الجزء ١ · صفحة ٣٤

تَحرُمُ مِن قِبَلِ هذين تَحْرُمُ أيضا مِن قِبَل الأُمِّ المرضِعَة ومِن قِبَلِ زوجِها صاحبِ اللّبَن الذي رَضَعَ منه الطفل .. جاء في مُسنَدِ الإمامِ الربيعِ بن حبيب-رحمه الله تعالى-عن أُمِّ المؤمنين عائشة-رضي الله تعالى عنها-قالت: " إنّ أَفْلَحَ أَخَا أبِي القُعَيْس هو عمّي مِن الرضاعة استَأْذَنَ عَلَيّ فأَبَيْتُ أن آذَنَ له، فلما جاء رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرْتُه فقال: ( إئذَنِي له، فإنما الرضاعُ مثلُ النسب ) "(1)

(1) -مسند الإمام الربيع بن حبيب، باب (26) الرَّضاع:

حديث رقم 523: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: إنَّ أفلح أخا أبي القُعيسِ-وهو عمي مِن الرضاعة-استأذَن عليَّ-وذلك بعد أن نزل الحجاب-فأبيتُ أن آذَنَ له فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرتُه فقال: (إِئذَني لهُ، فإنَّ الرَّضاعَ مِثلُ النَّسبِ ).

٣٤ / ٤٤