دروس حول فقه المعاملات الحاج أحمد بن حمو كروم

دروس حول فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ٤

الباب الأوّل

التصرّفات المدنية المالية

يتناول هذا الباب عشرة فصول وهي:

1. عقد البيع وأنواعه وأحكامه.

2. القرض والقراض وأحكامه.

3. الإيجارة والكراء وأحكامها.

4. الجعالة وأحكامها.

5. الشّركات وأنواعها وأحكامها.

6. الهبة وأحكامها.

7. العارية وأحكامها.

8. الكفالة والحوالة.

9. الوكالة وأحكامها.

10. الرّهن وأركانه.

الفصل الأوّل

(1) عقد البيع وأنواعه وأحكامه

هذا الفصل ترجم له صاحب النّيل كسائر الفقهاء كتاب البيوع وذلك كما قال الزحيلي نظرا لتعدّد أنواع البيع وأهمّية كل منها.

البيوع جمع بيع وإنّما جمع للتّصريح بأنّه أنواع كثيرة، وإلاّ فهو مصدر يصلح للقليل والكثير اهـ شرح النّيل ج8 ص5.

ويشتمل الفصل على ستّ مباحث:

المبحث الأوّل: تعريف البيع ومشروعيته وكيف ينعقد ففيه مطلبان:

المطلب الأوّل: تعريف البيع ومشروعيته

عرّف البيع لغة بمقابلة شيء بشيء قال في شرح النّيل:» فهو شامل للبيع الشّرعي وغيره «، وقال الزّحيلي:» فهو من أسماء الأضداد إذ يطبق على الشّراء أيضا «كما في قوله تعالى: ﴿وَشَرَوهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعدُودَة﴾ [يوسف: 20] ويدلّ أيضا على العواضة والاستبدال في قوله تعالى: ﴿أُولئِكَ الذِينَ اشتَرَوا الضَّلاَلةَ بِالهُدَى﴾ [البقرة: 16].

(1) . الجنس: ما دلّ على أفراد كثيرين متّحدين أو مختلفين؛ أمّا النّوع: ما دلّ على أفراد كثيرين متّفقين في الحقيقة.

٤ / ١٥٢