الطلاق: حكم مجهولة في أحكام مهجورة عمر بن أحمد الشيخ أحمد

كتاب الطلاق لعمر الشيخ أحمد

الجزء ١ · صفحة ٣٥

والآيسة من المحيض والتي لم تحض لهما عدَّتهما أيضا.

أ عدَّة المطلقة التي تحيض:

المرأة المطلَّقة التي تحيض عدَّتها ثلاث حِيَض فإذا حاضت ثلاث مرَّات فقد خرجت من العدَّة لقوله تعالى: ژ? ? چ چ چچژ (البقرة:228)(1).

العدَّة ثلاث حيض يتخللها طهران، فإن حاضت أقلَّ الحيض وطهُرت أقلَّ الطهر، وكانت حيضتها الأولى فور طلاقها، أمكن أن تخرج من عدتها بمضي تسعة وعشرين يوماً(2).

والحكمة من هذا الحكم إعطاءُ فرصة للزوج في مراجعة زوجته، وهذا ما يتضمنه قوله تعالى: ژ ? ? ? چ چ چ چ ? ? ژ (الطلاق: 1)

(1) جوابات الإمام السالمي: ج: 4، ص: 122.

(2) فتاوى الشيخ الخليلي: ج2 ص: 377.

٣٣ / ٥١