الطلاق: حكم مجهولة في أحكام مهجورة عمر بن أحمد الشيخ أحمد

كتاب الطلاق لعمر الشيخ أحمد

الجزء ١ · صفحة ٣٦

ب عدة المطلَّقة حال الحمل:

أمَّا عدَّة الحامل ـ فبصريح القرآن ـ هي أن تضع حملها لقوله تعالى: ژ ? ? ? ? ? ??ژ (الطلاق:4)

والحكمة من هذه العدَّة أنَّ المرأة الحامل التي يمكن أن يطلقها زوجها إذا اعتدَّت لحملها فإن الحمل يمكن أن يمتدَّ شهورًا عديدة وهذه الشهور كلُّها تكون فرصة لمراجعة الزوجين تصرفاتهما وعلاقتهما ببعضهما، وخاصة إذا راعيا المولود الذي سيولد عندهما وأشفقا عليه وخافا مصيره، لأنه إن اتَّبع أباه ضاع، وإن اتَّبع أمَّه جاع.

ت عدَّة المطلقة التي لم تبلغ المحيض والآيس منه:

العجوز التي قعدت من الحيض، والبِكر التي لم تحض، قال في سورة النساء القصرى ژ ? ? ? ? ? ? ? ? ?

٣٤ / ٥١