حياة النبي ص الزوجية خالد أولاد الثاني - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣وزوَّج الشيءَ بالشيء، وزوَّجه إليه: قرنه به.
والزوج للمرأة (البعل)، وللرجل (الزوجة) بالهاء، وفي المحكم الرجل زوج المرأة، وهي زوجه وزوجته، وأباه الأصمعي بالهاء، وزعم الكسائي أنه سمع من أزد شنوءة بغيرها.
ويقال للاثنين: هما زوجان، وهما زوج، وفي المحكم الزوج الفرد الذي له قرين، والزوج الاثنان.
وزوجته امرأة يتعدى بنفسه إلى اثنين؛ فتزوجها بمعنى أنكحته امرأة فنكحها. وتزوج في بني فلان: نكح فيهم(1) .
ويقال للرجل والمرأة: الزوجان.
ويقال هما زوجان: للاثنين، وهما زوج(2) .
من خلال التعريفات السابقة نجد أن الزواج في اللغة يأتي على عدة معان، منها:
1- الاقتران: من مثل زاوجت بين الشيئين، أي: قرنت أحدهما بالآخر.
2- النكاح: من مثل زوجت فلانا بفلانة، أي: أنكحته إياها.
وكذلك يتضح أن لفظة الاقتران لفظة أعم من لفظة النكاح؛ فالاقتران يشمل النكاح وغيره من المعاني التي يصدق عليها لفظ الاقتران، فكل نكاح اقتران، وليس العكس.
ثانيا: تعريف الزواج شرعا
عرف الزواج في الشرع بعدة تعريفات، ومن أهم هذه التعريفات:
1- الزواج: عقد وضعه الشارع يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع، وعلى سبيل القصد(3) .
(1) - السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق إبراهيم الترمذي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 1369هـ/ 1969م، مج6، مادة: زوج.
(2) ابن منظور: لسان العرب، مج2، مادة: زوج.
(3) بدران أبو العينين بدران: الفقه المقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب الأربعة والمذهب الجعفري والقانون، دار النهضة العربية، بيروت لبنان، 1967م، 1/ 9.