أشراط الساعة.... النص والتاريخ لخالد الوهيبي
الجزء ١ · صفحة ٣٩88)انظر أيضاً مسند الربيع (299): أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يتحرى أحدكم أن يصلي عند طلوع الشمس أو عند غروبها).
(89)صحيح البخاري (564).
(90)منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي ص 105، صلاح الدين الأدلبي.
(91)كتاب الجامع ج1 ص 280، عبدالله بن محمد بن بن بركة.
(92)المرجع السابق ج1 ص 280.
(93)المدونة الصغرى ج 1ص212، بشر بن غانم الخراساني.
(94)المرجع السابق ج1 ص 67.
(95)الديوان المعروض (كتاب جابر بن زيد ص 12).
(96)الربيع (303).
(97)الربيع (304).
(98)كتاب الترتيب، روايات الإمام أفلح (6).
(99)كتاب الترتيب، روايات الإمام أفلح (9)..
(2) حديث أفطر الحاجم والمحجوم
قال أبو غانم في المدونة: (سألت أبا المؤرج وأبا سعيد عبدالله بن عبدالعزيز، وأخبرني محبوب عن الربيع: عن قول الناس أفطر الحاجم والمحجوم(100). قالوا جميعاً: إنما يكره ذلك للصائم مخافة أن يضعف، فإن لم يخف ضعفاً فليحتجم إن شاء)(101).
(3) حديث النهي عن صيام الجمعة
قال أبو غانم في المدونة: (سألت أبا المؤرج وابن عبدالعزيز: عن صيام يوم الجمعة ويوم عرفة.
قالا: حسن جميل.
قلت لهما: إن رجالاً يكرهونهما من أجل أنهما عيدان (102).
قال أبو المؤرج: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: إن أفضل ما صمت فيه يوم الجمعة ويوم عرفة، إلا أن يكون يوم الجمعة التي يكره الصيام فيها.
قلت: وما هي يا أبا عبيدة؟.
قال: يوم الفطر والأضحى، وأيام التشريق، ويوم الشك)(103).
(4) حديث عن صيام آخر يوم من شعبان
جاء في الديوان المعروض: (باب في رجل يصوم آخر يوم من شعبان متحرجاً لرمضان. قال قوم: حسن جميل، لأن الله لم يحرم صوم شعبان كله ولا صوم بعضه، ولأنه يصام في الكفارة، وفي التطوع وصيام آخر يوم من شعبان كصيام جميع الأيام، فإذا أصاب رمضان فكان موافقاً لرمضان، وإن لم يوافق رمضان لم يكن عليه حرج في صيام يوم من الأيام.