أشراط الساعة.... النص والتاريخ لخالد الوهيبي
الجزء ١ · صفحة ٤٣100)الترمذي (774)، أبو داود (2371)، النسائي (3137)، الدارمي (1731).
(101)المدونة الصغرى ج1 ص 164، بشر بن غانم الخراساني. (102) روى مسلم (1144) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم)، وروى البخاري (1884) ومسلم (1144) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم يوماً قبله، أو يوماً بعده)، وعند ابن خزيمة (2161) عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده).
(103)المدونة الصغرى ج1 ص 168، بشر بن غانم الخراساني.
(104)الديوان المعروض (كتاب الصيام ص 28).
(105)كتاب الترتيب (الجامع الصحيح) ص 259.
(106)البخاري (1976)، مسلم (1532) من طريق حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا). قال أبو عيسى الترمذي في "سنن الترمذي ج3 ص547 ": (وفي الباب عن أبي برزة وحكيم بن حزام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وسمرة وأبي هريرة).
(107)المدونة الصغرى ج2 ص 129، بشر بن غانم الخراساني.
(108)كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج20 ص510 (مع تصرف بسيط)، أحمد بن عبدالحليم بن تيمية.
(109)ربا النسيئة وربا الفضل ص 6(مقال)، خميس بن راشد العدوي ( [url]www. alnadwa. net).
(110)كتاب الترتيب (الجامع الصحيح) ص 259.
(6) حديث "من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس"
قال أبو غانم في المدونة: (قلت لأبي المؤرج أبلغك ما يروي هؤلاء عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام؟.
قال: وما هو؟