أشراط الساعة.... النص والتاريخ لخالد الوهيبي
الجزء ١ · صفحة ٥١6. قال أبو غانم: (سألت أبا المؤرج وأبا سعيد عبدالله بن عبدالعزيز وأخبرني محبوب عن الربيع عن قول الناس "أفطر الحاجم والمحجوم"؟.
قالوا جميعاً: إنما يكره ذلك مخافة أن يضعف، فإن لم يخف ضعفاً فليحتجم) (130).
(125)المدونة الصغرى ج1 ص 67، بشر بن غانم الخراساني. ومن أحاديث القنوت في الصلاة المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ انظر البخاري (956)، مسلم (677) وغيرهم.
(126)المرجع السابق ج1 ص 121. وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي (1026)، ابن ماجه (1495) (1496).
(127)المرجع السابق ج1 ص 17. وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الربيع (155) (156) (167)، مسلم (279) (280)، الترمذي (91) وغيرهم.
(128)المرجع السابق ج2 ص 145. وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الربيع (148)، البخاري (231) وغيرهم.
(129)المرجع السابق ج2 ص 126، المرجع السابق ج2 ص 143. وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الربيع (392) ومسلم (366) والنسائي في السنن الكبرى (4567) والترمذي (1728) وآخرون من طريق ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كانت قد أعطيتها مولاة ميمونة، فقال: ( هلا انتفعتم بجلدها) قيل يا رسول الله: إنها ميتة. قال: (إنما حرم أكلها، وأيما إهاب دبغ فقط طهر).
(130)المرجع السابق ج1 ص 164. وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن حبان (3532)، الترمذي (774)، أبو داود (2366) وغيرهم.
7. قال أبو غانم في المدونة: (إن هؤلاء يقولون ويروون عن فقهائهم: إن الرجل إذا أصبح ولم يحدث نفسه بالصيام فهو بالخيار إلى ارتفاع النهار، فإن بدا له الصيام وأتم كتب له ما مضى في يومه))(131.
8. (قلت (=أبو غانم): إن أناساً يقولون: إنه إن أصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار ما لم ينتصف النهار، ويروون ذلك عن أحد من الفقهاء.