أشراط الساعة: النص والتاريخ خالد بن مبارك الوهيبي

أشراط الساعة.... النص والتاريخ لخالد الوهيبي

الجزء ١ · صفحة ٥٠

قلت: يا أبا الشعثاء؛ ليس عن هذا أسألك، ولكن إنما أسألك عن الذي يفعل هؤلاء بعد الركوع، يدعون ويهللون وهم قيام) (125).

2. قال أبو غانم في المدونة: (قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: الصلاة على الميت في الحضر والسفر واحدة، وعلى الصغير والكبير سواء.

قلت: أبلغك أنه يقال في التكبيرات الأربع على الميت كما يقول هؤلاء ويروونه عن فقهائهم؟.

قال: وما هو؟.

قلت: يقولون: ليس فيهن قراءة إلا دعاء معروف، يقولون: اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكورنا وإناثنا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من توفيته منا فتوفه على الإسلام، ومن أبقيته منا فابقه على الإيمان. يقولون ذلك في ثلاث تكبيرات اللاتي يلين التكبيرة الأولى، يقرأون في التكبيرة الأولى وحدها) (126).

3. قال أبو غانم في المدونة: (وسألته (=أبا المؤرج): أيتوضأ الرجل من الإناء الذي ولغ فيه الكلب أو السبع؟.

قال: ليغسله، ثم ليتوضأ فيه، ولا يتوضأ فيه حتى يغسله.

قلت: أتوقت في غسله ثلاثاً أو سبعاً كما قال هؤلاء؟.

قال: لا أوقت في ذلك وقتاً دون حسن التنقي والغسل، فإن أنقاه في مرة واحدة فليتوضأ فيه) (127).

4. قال أبو غانم في المدونة: (سألت أبا المؤرج: أيُسقى الصبيُ البول؟

قال: لا.

وسألت عن شرب أبوال البهائم كلها؟

فقال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: لا يحل شرب أبوال البهائم كلها.

وقال وائل ومحبوب عن الربيع: كل ما حل أكل لحمه فلا بأس ببوله والشراب منه والتداوي به.

قال وقال عبدالله بن عبدالعزيز: هذا غلط؛ لا يؤخذ بهذا القول، وشرب أبوال البهائم كلها لا يحل ولا التداوي بشيء منها) (128).

5. قال أبو غانم: (سألت أبا المؤرج عن رجل يموت له الإبل والبقر والغنم فيدبغ جلودها؛ أينتفع بها؟

قال: لا بأس بذلك، حدثنا أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: إيما إهاب دبغ فقد طهر.

قال: وكذلك قال ابن عبدالعزيز) (129).

٥٠ / ٣١٩