أشراط الساعة: النص والتاريخ خالد بن مبارك الوهيبي

أشراط الساعة.... النص والتاريخ لخالد الوهيبي

الجزء ١ · صفحة ٦٨

170)سير أعلام النبلاء ج9 ص 188، محمد بن أحمد الذهبي.

(171)المدونة الصغرى ج1 ص 135– 136، بشر بن غانم الخراساني.

(172)المدونة الصغرى ج1 ص 67.

(173)كتاب الترتيب، مسند الربيع (125).

(174)المدونة الصغرى ج1 ص 164، بشر بن غانم الخراساني.

(175)الديوان المعروض (كتاب الصيام ص 46).

(176)المرجع السابق ص 47. السائل هو أبو غانم الخراساني كما يظهر.

(6) جاء في الديوان المعروض: (وقال قوم: لا يصام آخر يوم من شعبان، ورووا فيه حديثاً والله أعلم به: قالوا: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "لئن أفطر يوماً من رمضان أحبّ إليّ من أن أصوم آخر يوم من شعبان".

ولسنا نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا، لأن صوم رمضان فريضة افترضها الله على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحرم عليه صوم شعبان أو آخر يوم منه.

حدثنا هارون بن اليماني في هذا الحديث أنه قال: حديث مقلوب، إنما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: "لئن أصوم آخر من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوماً من رمضان")(177).

• … يكرر أبو المؤرج انتقاده لظاهرة الرواية التي لا تتقيد بفقه كليات الدين وثوابته اليقينية، وينفي فيه أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف ذلك.

(7) قال أبو غانم في المدونة: (سألت ابن عبدالعزيز: عن الدرهم بالدرهمين يداً بيد، وعن الرواية التي يروي هؤلاء عن النبي عليه السلام أن الدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، وهل هذه الرواية ثابتة أم لا؟.

قال لي: ما كان يداً بيد فلا بأس بالزيادة فيه، وقد بلغنا عن البراء بن عازب أنه سأل النبي عليه السلام، وكان يشتري الذهب بالفضة، قال: يا نبي الله إنا نشري هذا التبر ونستزيد فيه. فقال النبي عليه السلام: "ما كان يداً بيد فلا بأس به، وإنما الربا في النظرة"، غير أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس فقال: "يا ابن عباس صحبت النبي عليه السلام ما لم نصحبه وقرأت من القرآن ما لم نقرأه".

٦٨ / ٣١٩