أشراط الساعة: النص والتاريخ خالد بن مبارك الوهيبي

أشراط الساعة.... النص والتاريخ لخالد الوهيبي

الجزء ١ · صفحة ٨٧

• … أن ما يروونه لم ينفردوا به عن غيرهم، فحديث صوم يوم عاشوراء رواه أيضاً ابن عباس والسيدة عائشة (213)، وحديث نقض الصوم من مس الذكر رواه أيضاً ابن عباس (214).


(208)الربيع (27).

(209)الربيع (313).

(210)الربيع (747).

(211)الربيع (118).

(212)المستدرك للحاكم (851)، السنن الصغرى للنسائي (398)، سنن الدارقطني (33).

(213)الربيع (311)، (312).

(214)الربيع (116).

(2) لا بد أن يكون الحديث منسجماً مع دلالات الكتاب العزيز والسنة.

وتحت هذا البند تندرج بنود ومحددات منها:

1. لا بد للرواية من أصل من الكتاب أو السنة.

أ– جاء في الديوان المعروض في سؤال أبي غانم لأبي المؤرج: (قلت: إن أناساً من قومنا يروون عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم؟

قال: ليس فيما قال علي في هذا شيء، والأمر عندنا على ما وصفت لك عن النبي عليه الصلاة والسلام وابن عباس وابن عمر والحسن وسعيد بن جبير، لأن السنة في الصيام إنما نهوا عن الطعام والشراب وغشيان النساء، والحجامة ليس بشيء من ذلك، إنما يمنع منها مخافة الضعف، فإن احتجم فقد تم صومه بهذا نأخذ وعليه نعتمد وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا) (215)

فالسؤال كان عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم (216)، فكان الجواب عدم اعتبار الحجامة من جملة المفطرات؛ (لأن السنة في الصيام إنما نهوا عن الطعام والشراب وغشيان النساء، والحجامة ليس بشيء من ذلك، إنما يمنع منها مخافة الضعف، فإن احتجم فقد تم صومه بهذا نأخذ وعليه نعتمد وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا).

والسنة التي عناها أبو المؤرج هي جملة المعاني الثاوية في مجموع النصوص الثابتة في الكتاب والسنة، والتي تستخلص من خلال النظر، وإنما عبر عنها بالسنة لأنها مما مورس عملياً وكانت سنة ماضية للحياة.

٨٧ / ٣١٩