أصول الدينونة الصافية
الجزء ١ · صفحة ١٨٠الحديث
الصفحات
القطع في ربع دينار فصاعدا …
قيد الإسلام الفتك، لا يفتك مؤمن …
كان عليه السلام يوتر بيع وثلاث …
كل شعرة لم ينعم غسلها …
كل ما يورث حرام غنيمته …
لا الفينكم رجعتم بعدي كفارا. . .
أحد
لا تأكل منها شيئا ولا أحـ
من رفقتك.
لا قطع في التمر حتى يؤوويه الحرز …
لا هجرة بعد الفتح.
لا وصية لوارث. …
لو قلت نعم لوجبت …
ليس بين العبد والكفر إلا تركه الصلاة.
مكة حرام حرمها الله.
مكة حرام الحرام الله.
وقت رسول الله علم مواقيت الحج …
يوتر علم بثلاث ولا يسلم إلا في أخراهن …
M.
-
١٨٠ / ٢٠٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.