الاستقامة الجزء الثاني المصحح
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٣التسمية حتى يخص ما أحل من ذلك في حال الاضطرار ، وما أحل من دلك بالعموم والتحريم واقع على العموم ، ولا يجوز أن يحل ذلك على العموم إلا على الخصوص ، لما أحل الله من ذلك الاضطرار والاستثناء في ذلك .
-233-
٢٢٩ / ٢٥١