باب: ما يسع الجاهل جهله من الدين وتصنيفه، وتصنيف ذلك من المحللات والمحرمات
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٣التسمية حتى يخص ما أحل من ذلك في حال الاضطرار ، وما أحل من دلك بالعموم والتحريم واقع على العموم ، ولا يجوز أن يحل ذلك على العموم إلا على الخصوص ، لما أحل الله من ذلك الاضطرار والاستثناء في ذلك .
٢٢٤ / ٢٤٤